تحميل كتاب مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم (صحيح ابن خزيمة) (ت: الفحل) PDF ابن خزيمة

كتاب مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم (صحيح ابن خزيمة) (ت: الفحل)

مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم (صحيح ابن خزيمة) (ت: الفحل)
  • إسم المؤلف:
  • عدد الصفحات :
  • غير معروف
  • إسم القسم :
  • العلوم الإسلامية
  • تاريخ النشر :
  • غير معروف
  • حجم الكتاب :
  • 12.2 ميجا بايت
  • نوع الملف :
  • PDF
  • عدد التحميلات :
  • 226

نبذة عن كتاب مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم (صحيح ابن خزيمة) (ت: الفحل) :

كتاب مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم (صحيح ابن خزيمة) (ت: الفحل) PDF ابن خزيمة : مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم (صحيح ابن خزيمة) (ت: الفحل) الجزء الأول: الوضوء - الصلاة * 1 - 757 الجزء الثاني: تابع الصلاة * 758 - 1469 الجزء الثالث: الإمامة في الصلاة - الصيام * 1470 - 2243 الجزء الرابع: الزكاة - المناسك * 2244 - 3079 الجزء الخامس: الفهارس الجزء السادس: ذيل مختصر المختصر كتاب الوضوء (1) باب ذكر الخبر الثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم- بأن إتمام الوضوء من الإسلام. (2) باب ذكر فضائل الوضوء يكون بعده صلاة مكتوبة (3) باب ذكر فضل الوضوء ثلاثا ثلاثا يكون بعده [2 - ب] صلاة تطوع لا يحدث المصلي فيها نفسه] (4) [باب ذكر حط الخطايا بالوضوء من غير ذكر صلاة تكون بعده] (5) [باب ذكر حط الخطايا ورفع الدرجات في الجنة بإسباغ الوضوء على المكاره وفضل انتظار الصلاة بعد الصلاة أجر المرابط في سبيل الله] (6) باب ذكر علامة أمة النبي - صلى الله عليه وسلم- الذين جعلهم الله خير أمة أخرجت للناس -بآثار الوضوء يوم القيامة، علامة يعرفون بها في ذلك اليوم (7) باب استحباب تطويل التحجيل بغسل العضدين في الوضوء، إذ الحلية تبلغ مواضع الوضوء يوم القيامة بحكم النبي المصطفى- صلى الله عليه وسلم -. (8) باب نفي قبول الصلاة بغير وضوء، بذكر خبر مجمل غير مفسر (9) باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها، والدليل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم- إنما نفى قبول الصلاة لغير المتوضئ المحدث الذي قد أحدث حدثا يوجب الوضوء، لا كل قائم إلى الصلاة وإن كان غير محدث حدثا يوجب الوضوء (10) باب ذكر الدليل على أن الله -عز وجل- إنما أوجب الوضوء على بعض القائمين إلى الصلاة، لا على كل قائم إلى الصلاة في قوله: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم} [المائدة: 6] الآية. إذ الله جل وعلا ولى نبيه -صلى الله عليه وسلم- بيان ما أنزل عليه خاصا وعاما، فبين النبي - صلى الله عليه وسلم- بسنته [4 - أ] أن الله إنما أمر بالوضوء بعض (11) باب الدليل على أن الوضوء لا يجب إلا من حدث (12) باب صفة وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم- على طهر من غير حدث كان مما يوجب الوضوء. (13) باب ذكر وجوب الوضوء من الغائط والبول والنوم. (14) باب ذكر وجوب الوضوء من المذي (15) باب الأمر بغسل الفرج من المذي مع الوضوء (16) باب الأمر بنضح الفرج من المذي (17) باب ذكر الدليل على أن الأمر بغسل الفرج ونضحه من المذي أمر ندب وإرشاد لا أمر فريضة وإيجاب (18) باب ذكر وجوب الوضوء من الريح الذي يسمع صوتها بالأذن، أو يوجد رائحتها بالأنف (19) باب ذكر الدليل [على] أن الوضوء لا يجب إلا بيقين حدث. إذ الطهارة بيقين لا تزول بشك وارتياب. وإنما يزول اليقين باليقين. فإذا كانت الطهارة قد تقدمت بيقين لم تبطل الطهارة إلا بيقين حدث (20) باب ذكر الدليل على أن الاسم باسم المعرفة بالألف واللام قد لا يحوي جميع المعاني التي تدخل في ذلك الاسم (21) باب ذكر خبر روي مختصرا عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أوهم عالما ممن لم يميز بين الخبر المختصر والخبر المتقصى أن الوضوء لا يجب إلا من الحدث الذي له صوت أو رائحة (22) باب ذكر الخبر المتقصي للفظة المختصرة التي ذكرتها. والدليل على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- إنما أعلم أن لا وضوء إلا من صوت أو ريح عند مسألة سئل عنها في الرجل يخيل إليه أنه قد خرجت منه ريح (23) باب ذكر الدليل [على] أن اللمس قد يكون باليد، ضد قول من زعم أن اللمس لا يكون إلا بجماع بالفرج في الفرج (24) باب الأمر بالوضوء من أكل لحوم الإبل (25) باب استحباب الوضوء من مس الذكر (26) باب ذكر الدليل [على] أن المحدث لا يجب عليه الوضوء قبل وقت الصلاة (27) باب ذكر الخبر الدال على أن خروج الدم من غير مخرج الحدث لا يوجب الوضوء (28) باب ذكر الدليل على أن وطء الأنجاس لا يوجب الوضوء (29) باب إسقاط إيجاب الوضوء من أكل ما مسته النار أو غيرته (30) باب ذكر الدليل على أن اللحم الذي ترك النبي -صلى الله عليه وسلم- الوضوء من أكله كان لحم غنم، لا لحم إبل (31) باب ذكر الدليل على أن ترك النبي -صلى الله عليه وسلم- الوضوء مما مست النار أو غيرت، ناسخ لوضوئه كان مما مست النار أو غيرت (32) باب الرخصة في ترك غسل اليدين، والمضمضة من أكل اللحم، إذ العرب قد تسمي غسل اليدين وضوءا (33) باب ذكر الدليل على أن الكلام السيئ والفحش في المنطق لا يوجب وضوءا (34) باب استحباب المضمضة من شرب اللبن (35) باب ذكر الدليل على أن المضمضة من شرب اللبن استحباب لإزالة الدسم من الفم وإذهابه، لا لإيجاب المضمضة من شربه (36) باب ذكر ما كان الله -عز وجل- فرق به بين نبيه -صلى الله عليه وسلم-، وبين أمته في النوم من أن عينيه إذا نامتا لم يكن قلبه ينام (37) باب التباعد للغائط في الصحاري عن الناس (38) باب الرخصة في ترك التباعد عن الناس عند البول (39) باب استحباب الاستتار عند الغائط (40) باب الرخصة للنساء في الخروج للبراز بالليل إلى الصحاري (41) باب التحفظ من البول كي لا يصيب البدن والثياب، والتغليظ في ترك غسله إذا أصاب البدن أو الثياب (42) باب ذكر خبر روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في النهي عن استقبال القبلة واستدبارها عند الغائط والبول، بلفظ عام مراده خاص (43) باب ذكر خبر روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في الرخصة في البول مستقبل القبلة بعد نهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عنه مجملا غير مفسر [11 - ب]. قد يحسب من لم يتبحر العلم أن البول مستقبل القبلة جائز لكل بائل، وفي أي موضع كان. ويتوهم من لا يفهم العلم ولا يميز بين المفسر والمجمل أن فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- في هذا ناسخ لنهيه عن البول مستقبل القبلة (44) باب ذكر الخبر المفسر للخبرين اللذين ذكرتهما في البابين المتقدمين، والدليل على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- إنما نهى عن استقبال القبلة واستدبارها عند الغائط والبول في الصحاري والمواضع اللواتي لا سترة فيها، وأن الرخصة في ذلك في الكنف والمواضع التي [فيها] بين المتغوط والبائل وبين القبلة حائط أو سترة (45) باب الرخصة في البول قائما (46) باب استحباب تفريج الرجلين عند البول قائما، إذ هو أحرى أن لا ينشر البول على الفخذين والساقين (47) باب كراهية تسمية البائل مهريقا للماء (48) باب الرخصة في البول في الطساس (49) باب النهي عن البول في الماء الراكد الذي لا يجري، وفي نهيه عن ذلك دلالة على إباحة البول في الماء الجاري (50) باب النهي عن التغوط على طريق المسلمين وظلهم الذي هو مجالسهم] (51) باب النهي عن مس الذكر باليمين (52) باب الاستعاذة من الشيطان الرجيم عند دخول المتوضأ (53) باب إعداد الأحجار للاستنجاء عند إتيان الغائط (54) باب النهي عن المحادثة على الغائط (55) باب النهي عن نظر المسلم إلى عورة أخيه المسلم (56) باب كراهية رد السلام يسلم على البائل (57) باب الأمر بالاستطابة بالأحجار، والدليل على أن الاستطابة بالأحجار يجزي دون الماء (58) باب الأمر بالاستطابة بالأحجار وترا لا شفعا (59) باب ذكر الدليل على أن الأمر بالاستطابة وترا، هو الوتر الذي يزيد على الواحد، الثلاث فما فوقه من الوتر، إذ الواحد قد يقع عليه اسم الوتر، والاستطابة بحجر واحد غير مجزية [14 - أ] إذ النبي -صلى الله عليه وسلم- قد أمر أن لا يكتفى بدون ثلاثة أحجار في الاستطابة (60) باب الدليل على أن الأمر بالوتر في الاستطابة أمر استحباب لا أمر إيجاب، وأن من استطاب بأكثر من ثلاثة بشفع لا بوتر غير عاص في فعله، إذ تارك الاستحباب غير الإيجاب تارك فضيلة لا فريضة (61) باب النهي عن الاستطابة باليمين (62) باب النهي عن الاستطابة بدون ثلاثة أحجار (63) باب الدليل على النهي عن الاستطابة بدون ثلاثة أحجار (64) باب ذكر العلة التي من أجلها زجر عن الاستنجاء بالعظام والروث (65) باب ذكر ثناء الله - عز وجل - على المتطهرين بالماء (66) باب ذكر استنجاء النبي -صلى الله عليه وسلم- بالماء (67) باب تسمية الاستنجاء بالماء فطرة (68) باب دلك اليد بالأرض، وغسلهما بعد الفراغ من الاستنجاء بالماء (69) باب القول عند الخروج من المتوضأ (70) باب ذكر خبر روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في نفي تنجيس الماء، بلفظ مجمل غير مفسر، بلفظ عام مراده خاص (71) باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها، والدليل على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- إنما أراد بقوله: "الماء لا ينجسه شيء"، بعض المياه لا كل .

إقرأ المزيد